أكدت وزارة الصحة السورية، أن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالي التغذية والتجميل لا تمنح حامليها الحق في مزاولة المهن الطبية، أو الصحية، أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية، مشددة على ضرورة الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 الناظم لعمل المهن الطبية والصحية، وقانون العقوبات السوري العام، يقتصر مزاولة هذه المهن حصراً على الحاصلين على إجازة جامعية متخصصة من الكليات المعترف بها، أو المعادلة رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
وذكرت أن الدورات والدبلومات التدريبية الصادرة عن المعاهد الخاصة غير الأكاديمية لا تُعدّ بديلاً عن المؤهلات الجامعية المطلوبة، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية للمنشآت التي تقدم خدمات في مجالي التغذية والتجميل.
وأكدت أن ممارسة المهن الصحية أو افتتاح العيادات والمراكز دون ترخيص رسمي يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بما فيها إغلاق المنشآت المخالفة وفق القوانين النافذة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإقبال على خدمات التغذية والتجميل واتساع نطاق المراكز التي تقدمها، وما يرافق ذلك من ضرورة التمييز بين الشهادات التدريبية والمؤهلات الأكاديمية المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات من قبل أشخاص مؤهلين ومرخصين، ولا سيما أن بعض الممارسات غير المتخصصة قد تنعكس سلباً على صحة المواطنين وسلامتهم.






